للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتبر فيها النية، فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق، مع مخالفته الأئمة الأربعة" (١). ونقله الحطَّاب عن أربعة من أهل العلم: عن ابنِ القصار (٣٩٧ هـ)، وابنِ الصلاح (٦٤٣ هـ) بلفظ الإجماع، وابنِ بشير (القرن السادس)، وابنِ عبد السلام (٧٤٩ هـ) بلفظ الاتفاق (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣).

• مستند الإجماع: أن إزالة النجاسة من باب التروك، فهي كترك المحرمات؛ كالزنا واللواط والربا وسائر ما أمر باجتنابه، كذا في إزالة النجاسة؛ إذ أنها شيءٌ طارئٌ على الأصل (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول عندهم نقله القرافي، بأنها شرط للإزالة (٥).

وقال به بعض الشافعية في وجهٍ عندهم، فقالوا: إنها تفتقر إلى النية (٦).

وحُكي عن ابن سريج -ونفاه البعض عنه- وعن أبي سهل الصعلوكي (٧). وهو قولٌ عند الحنابلة (٨).

واستدلوا بالقياس على طهارة الحدث، فكما تشترط النية في طهارة الحدث، فكذا في طهارة النجس (٩).

واستدل له القرافي بأنه مبني على أن الإزالة من باب المأمورات لا التروك (١٠).

وخالف الحنابلة في قول ثالث أنه إن كانت النجاسة على البدن فالنية شرط، وإلا فلا (١١). وليس على هذا دليل.


(١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٧٧)، وانظر: (٢١/ ٣٧٦)، و"الفروع" (١/ ٢٥٩).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ١٦٠).
(٣) "المبسوط" (١/ ٧٢)، و"البحر الرائق" (١/ ٢٦).
(٤) "الحاوي" (١/ ١٠٠)، و"المهذب" (١/ ٣٥٣) مع "المجموع"، و"مواهب الجليل" (١/ ١٦٠).
(٥) "الذخيرة" (١/ ١٩٠)، ونقله عنه في "مواهب الجليل" وضعفه (١/ ١٦٠).
(٦) "المجموع" (١/ ٣٥٤).
(٧) "المجموع" (١/ ٣٥٤).
(٨) "الإنصاف" (١/ ١٤٢).
(٩) "الإنصاف" (١/ ١٤٢).
(١٠) "الذخيرة" (١/ ١٩٠)، ونقله عنه في مواهب الجليل وضعفه (١/ ١٦٠).
(١١) "الإنصاف" (١/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>