للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على شيء، كإجماعهم على أربع قبل الظهر، وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها" (١).

٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها، أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعًا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة" (٢).

٧ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: "ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفاقًا" (٣).

٨ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وتحريم الجمع يزول بزوال النكاح، فإذا ماتت إحدى الأربع، أو الأختين، أو طلقها، أو انفسخ نكاحها، وانقضت عدتها: كان له أن يتزوج رابعة، ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء، وإن طلقها طلاقًا رجعيًّا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء" (٤).

٩ - ابن الهمام (٨٦١ هـ)، ذكر قول عبيدة السلماني، الذي ذكره ابن قدامة (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح خامسة في عدة رابعة، أو الأخت في عدة أختها من طلاق رجعي، وافق عليه ابن حزم (٦).

• مستند الإجماع: أن المرأة التي طلقت طلاقًا يملك زوجها رجعتها فيه؛ ما زالت في حكم الزوجات في النفقة، والسكنى، والميراث، ولحوق الطلاق، والإيلاء، والظهار، واللعان كالتي لم تطلق منهن سواء (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها، إذا كانت العدة من طلاق رجعي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

* * *


(١) "المغني" (٩/ ٤٧٨).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٠٤).
(٣) "الفروق" (٣/ ٢٣٢).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٧٢).
(٥) "فتح القدير" (٣/ ٢٢٥).
(٦) "المحلى" (١٢/ ١٩٠).
(٧) "الاستذكار" (٥/ ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>