للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٠)، وعبر عنه في منهاج الطالبين له أيضًا بقوله: "ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا". مغني المحتاج شرح المنهاج: (٢/ ٢٠٠).
(٢) إعانة الطالبين: (٣/ ٧٨).
(٣) تبيين الحقائق: (٤/ ١٧١)، وفيه: "ونظيرها [أي نظير الحوالة] الكفالة فإنها تصح بدون رضا المكفول عنه".
(٤) الذخيرة: (٩/ ٢٠٠)، وفيه: "الكفالة وثيقة فلا يشترط رضا المنتفع بها في انعقادها كالشهادة"، وبلغة السالك: (٣/ ٢٧٥).
(٥) روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٠)، وإعانة الطالبين: (٣/ ٧٨) وقد سبق نصهما في حكاية الاتفاق.
(٦) الإنصاف: (٥/ ١٦١)، وفيه: " (ولا تصح إلا برضى الكفيل) بلا نزاع، وفي رضي المكفول به وهو المكفول عنه وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والمغنى والشرح والفائق والزركشي. أحدهما: يعتبر رضاه جزم به في الوجيز. قال في الخلاصة والرعايتين والحاويين يعتبر رضاه في أصح الوجهين وصححه في التصحيح قال ابن منجا هذا أولى. والوجه الثاني: لا يعتبر رضاه قدمه في الفروع وهو المذهب على ما اصطلحناه". وانظر: كشاف القناع: (٣/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>