(٢) إعانة الطالبين: (٣/ ٧٨). (٣) تبيين الحقائق: (٤/ ١٧١)، وفيه: "ونظيرها [أي نظير الحوالة] الكفالة فإنها تصح بدون رضا المكفول عنه". (٤) الذخيرة: (٩/ ٢٠٠)، وفيه: "الكفالة وثيقة فلا يشترط رضا المنتفع بها في انعقادها كالشهادة"، وبلغة السالك: (٣/ ٢٧٥). (٥) روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٠)، وإعانة الطالبين: (٣/ ٧٨) وقد سبق نصهما في حكاية الاتفاق. (٦) الإنصاف: (٥/ ١٦١)، وفيه: " (ولا تصح إلا برضى الكفيل) بلا نزاع، وفي رضي المكفول به وهو المكفول عنه وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والمغنى والشرح والفائق والزركشي. أحدهما: يعتبر رضاه جزم به في الوجيز. قال في الخلاصة والرعايتين والحاويين يعتبر رضاه في أصح الوجهين وصححه في التصحيح قال ابن منجا هذا أولى. والوجه الثاني: لا يعتبر رضاه قدمه في الفروع وهو المذهب على ما اصطلحناه". وانظر: كشاف القناع: (٣/ ٣٧٧).