للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من صرح بالموافقة على مسألتنا، إلا أنهم يذكرون مسائل تشتمل على مسألتنا بالعموم أو من باب الأولى، فقد وافق على هذا الاتفاق الحنفية، فهم يقولون بأن نجاسة المشرك في اعتقاده لا ظاهره (١)، كما وافق المالكية (٢)، والشافعية (٣).

• مستند الاتفاق: كل ما ينقض الوضوء لم يكن ناقضًا إلا بجعل الشرع له ناقضًا، وما سكت عنه اللَّه تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فالأصل فيه أنه لا ينقض، وكذا مس اليهودي والنصراني فلم يرد دليل على أنه ناقض للوضوء، فيبقى على الأصل وهو عدم النقض به، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

* * *


(١) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٣٠)، و"العناية" (٧/ ٢٧٠)، ومعه "فتح القدير" (٧/ ٢٧٠).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٩٩).
(٣) "المجموع" (١/ ٣٢٠)، و"تحفة المحتاج" (١/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>