للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول معددًا لأنواع الألبان: "والثاني: لبن الكلب، والخنزير، والمتولد من أحدهما، وهو نجس بالاتفاق" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنابلة (٣).

• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال عليه الصلاة والسلام: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات" (٤).

• وجه الدلالة: أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، وإذا كان هذا في ولوغه، فما يخرج منه أشد، وكل شيء نجس ما خرج منه من لبن أو غيره، فهو تبع لذاته.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (٥)، والشافعية في قول (٦)، في الصغير من الغنم، إذا رُبيَ بلبن الكلبة، فقالوا بأنه لا يتأثر بذلك.

وعللوا قولهم بأن لحمه لا يتغير بذلك (٧).

وأما المالكية، فهم يخالفون في أصل المسألة، إذ أنهم يقولون: بطهارة الكلب (٨)، ولكن المشهور من المذهب عندهم؛ أن الذكاة لا تعمل فيه فيكون ميتة، وهو محرم الأكل (٩).

وهناك قول عندهم بكراهة أكله فقط (١٠)، واللبن من باب أولى.

وهذا مبني على طهارته، ولم أجد لهم استدلالًا على هذا القول، ولكن يستدل له بما يستدلون عليه في طهارة الكلب، وهو قول اللَّه تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا


(١) "المجموع" (٢/ ٥٨٨)، وانظر: "المجموع" (١/ ٥٨٦)، و"تحفة المحتاج" (٩/ ٣٨٦)، و"نهاية المحتاج" (٨/ ١٥٦)، وهو يريد بالاتفاق الاتفاق المذهبي واللَّه أعلم؛ إذ أنه قد ذكر حكم لبن مأكول اللحم قبله وحكى الإجماع فيه، مما يدل على أنه هنا يريد المذهب، وإلا لما غير المصطلح.
(٢) "حاشية الروض" (١/ ٣٦٢).
(٣) "كشاف القناع" (١/ ١٨١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "المبسوط" (١/ ٤٩)، و"الجوهرة النيرة" (٢/ ١٨٦).
(٦) "المجموع" (١/ ٥٨٦).
(٧) "الجوهرة النيرة" (٢/ ١٨٦).
(٨) "مواهب الجليل" (١/ ١٧٥)، و"حاشية الدسوقي" (١/ ٥٠).
(٩) "حاشية الصاوي" (١/ ٤٦)، (٢/ ١٨٦).
(١٠) "مواهب الجليل" (٣/ ٢٣٦)، و"حاشية الصاوي" (١/ ٤٦)، (٢/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>