للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسهم من مائة سهم] (١). نقله عنه الشلبي (٢).

• مولى خسرو (٨٨٥ هـ) يقول: [(صح بيع عشرة أسهم من مائة سهم من دار) إجماعا] (٣).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وبيع الشائع جائز اتفاقا] (٤).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [(وصح بيع عشرة أسهم) أو أقل أو أكثر (من مائة سهم من دار) أو غيرها، بالاتفاق] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، وابن حزم من الظاهرية (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشفعة في كل شرك: ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه" (٧).

• وجه الدلالة: قال ابن عبد البر: [وفي قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في المشاع بعد تمام البيع، دليل على جواز بيع المشاع، وإن لم يتغير، إذا علم السهم والجزء، والدليل على صحة تمام البيع في المشاع، أن العهدة إنما تجب على المبتاع] (٨).


(١) "فتح القدير" (٦/ ٢٧٥).
(٢) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٤/ ٧ - ٨).
(٣) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٤٩).
(٤) "البحر الرائق" (٥/ ٣١٥).
(٥) "مجمع الأنهر" (٢/ ١٣).
(٦) "المنتقى" (٥/ ٢٤٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٤٣)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢٣٥)، "منح الجليل" (٨/ ٢١)، "المحلى" (٧/ ٢٨).
تنبيهان: الأول: المالكية يرون جواز رهن وإجارة المشاع، فإذا قالوا بهما فمن باب أولى أن يجيزوا بيع المشاع، خاصة وأنهم يذكرون في التعليل لإجازتهما القياس على البيع.
الثاني: ابن حزم كذلك لم يذكر المسألة بنصها لكنه يرى جواز إجارة المشاع.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "التمهيد" (٧/ ٥٠)، وينظر كذلك: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٣٣). وينظر: "سنن النسائي الكبرى" (٤/ ٤٧) فقد بوب على هذا الحديث باب بيع المشاع، ومن المعلوم أن النسائي له اهتمام في تبويبه، ففقهه يظهر في التبويب، وقد أشار إلى ذلك السخاوي في "بغية =

<<  <  ج: ص:  >  >>