(٢) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٤/ ٧ - ٨). (٣) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٤٩). (٤) "البحر الرائق" (٥/ ٣١٥). (٥) "مجمع الأنهر" (٢/ ١٣). (٦) "المنتقى" (٥/ ٢٤٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٤٣)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢٣٥)، "منح الجليل" (٨/ ٢١)، "المحلى" (٧/ ٢٨). تنبيهان: الأول: المالكية يرون جواز رهن وإجارة المشاع، فإذا قالوا بهما فمن باب أولى أن يجيزوا بيع المشاع، خاصة وأنهم يذكرون في التعليل لإجازتهما القياس على البيع. الثاني: ابن حزم كذلك لم يذكر المسألة بنصها لكنه يرى جواز إجارة المشاع. (٧) سبق تخريجه. (٨) "التمهيد" (٧/ ٥٠)، وينظر كذلك: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٣٣). وينظر: "سنن النسائي الكبرى" (٤/ ٤٧) فقد بوب على هذا الحديث باب بيع المشاع، ومن المعلوم أن النسائي له اهتمام في تبويبه، ففقهه يظهر في التبويب، وقد أشار إلى ذلك السخاوي في "بغية =