للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان ثمة ملك غير مقسَّم، لاثنين فأكثر، وحصصهم شائعة بينهم كالنصف أو الثلث ونحوها، أو مذكورة بالأسهم: كسهم من عشرة أسهم ونحوها، وأراد أحدهم بيع حصته، فإن البيع صحيح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الإسبيجابي (١) (حدود: ٤٨٠ هـ) يقول: [وبيع المشاع يجوز من غير شريكه بالإجماع، سواء كان مما يحتمل القسمة، أو لا يحتمل القسمة]. نقله عنه العيني، والشلبي (٢).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [لو باع عشرة أسهم من مائة سهم، جاز بالإجماع] (٣).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [يجوز بيع المشاع، كنصف من عبد، أو بهيمة، أو ثوب، أو خشبة، أو أرض، أو شجرة، أو غير ذلك، بلا خلاف، سواء كان مما ينقسم أم لا، كالعبد والبهيمة؛ للإجماع] (٤).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [يجوز بيع المشاع، باتفاق المسلمين] (٥).

• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: [وشراء عشرة أسهم من مائة سهم، جائز بالاتفاق] (٦).

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم، جاز إجماعا] (٧).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [وبيع الشائع جائز اتفاقا، كما في بيع عشرة


(١) أحمد بن منصور الإسبيجابي أبو نصر، أحد كبار فقهاء الحنفية في عصره، كان متبحرا في الفقه حتى صار مرجع الفتوى في سمرقند، له شرح على مختصر الطحاوي. توفي في حدود عام (٤٨٠ هـ). "تاج التراجم" (ص ١٢٦)، "الفوائد البهية" (ص ٤٢).
(٢) "البناية" (١٠/ ٢٨٣)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٥/ ١٢٦). نقلوه من شرحه على "مختصر الطحاوي".
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٢).
(٤) "المجموع" (٩/ ٣٠٨).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٣٣).
(٦) "العناية" (٦/ ٢٧٥).
(٧) "الجوهرة النيرة" (١/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>