للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وإن كانت صغيرة لا تطيق الجماع، لا نفقة لها بالإجماع" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية من الإجماع على أنه لا نفقة للصغيرة التي لا تطيق الجماع وافق عليه المالكية (٢)، والشافعية في أصح القولين (٣)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٤). وهو قول الحسن، وبكر بن عبد اللَّه المزني، والنخعي، والشعبي، وإسحاق، وأبي ثور (٥).

• مستند الإجماع:

١ - أن النفقة تجب في مقابل الاستمتاع، ولا استمتاع بالصغيرة، فلا نفقة لها, لكون المنع جاء من جهتها (٦).

٢ - أن تعذر الاستمتاع بالزوجة الصغيرة لمعنى فيها، فأشبهت الناشز، فلا نفقة لها (٧).

• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد القولين (٨)، والإمام أحمد في رواية عنه (٩)، وابن حزم (١٠) إلى القول بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد، صغيرة كانت أو كبيرة، وإن كانت في المهد، وهو قول الثوري (١١).

• أدلة هذا القول:

١ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (١٢).

• وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقد، وتستوي فيه الصغيرة، والكبيرة (١٣).

٢ - أن الصغيرة تستحق النفقة؛ لأنها محبوسة على الزوج، وفوات الاستمتاع بها


(١) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٦٧).
(٢) "المعونة" (٢/ ٥٦٩)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٥٥).
(٣) "العزيز شرح الوجيز" (١٠/ ٣٣)، "روضة الطالبين" (٨/ ٢٤).
(٤) "الإنصاف" (٩/ ٣٨٨)، "الفروع" (٩/ ٢٩٩).
(٥) "الإشراف" (١/ ١٢٢)، "المغني" (١١/ ٣٩٦).
(٦) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٦٧).
(٧) "العزيز شرح الوجيز" (١٠/ ٣٣)، "البيان" (١١/ ١٩٢).
(٨) "العزيز شرح الوجيز" (١٠/ ٣٣)، "روضة الطالبين" (٨/ ٢٤).
(٩) "الإنصاف" (٩/ ٣٨٨)، "الفروع" (٩/ ٢٩٩).
(١٠) "المحلى" (٩/ ٢٤٩).
(١١) "المغني" (١١/ ٣٩٦).
(١٢) سبق تخريجه.
(١٣) "المحلى" (٩/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>