للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على طهارة عرق الجنب والحائض" (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول بعد ذكر إجماع ابن المنذر: "ثبت ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، وغيرهم من الفقهاء. . .، وكل ذلك قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجنب، والحائض، والنفساء، وعرقهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء" (٣).

ويقول أيضًا: "وسؤرها وعرقها طاهران، وهذا كله متفق عليه، وقد نقل ابن جرير إجماع المسلمين على هذا ودلائله في الأحاديث الصحيحة ظاهرة مشهورة" (٤).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدن الجنب طاهر، وعرقه طاهر، والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر، ولو سقط الجنب في دهن، أو مائع لم ينجسه، بلا نزاع بين الأئمة، وكذلك الحائض عرقها طاهر، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عائشة، وابن عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، والحسن، وابن جبير، وعطاء؛ مكحول، والشعبي، والنخعي (٦)، والحنفية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فاغتسلت، ثم جئت؛ فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟ " قال: يا رسول اللَّه كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: "سبحان اللَّه، إن المؤمن لا ينجس" متفق عليه (٩).

٢ - حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدم إليه بعض نسائه قصعة؛ ليتوضأ منها، فقالت: إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال: "الماء لا يجنب" (١٠).

• وجه الدلالة: في كلا النصين "إن المؤمن لا ينجس"، و"الماء لا يجنب"، دلالة


(١) "شرح السنة" (٢/ ٣٠).
(٢) "المغني" (١/ ٢٨٠).
(٣) "المجموع" (٢/ ١٧١).
(٤) "المجموع" (٢/ ٥٦١).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٨).
(٦) "المصنف" (١/ ٢١٨).
(٧) "المبسوط" (١/ ٧٠)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٦٣)، (١/ ٦٧).
(٨) "المحلى" (١/ ١٣٦).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>