(٢) الاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٧٦)، وفيه: " (والوصي أحق بمال اليتيم من الجد) لأنه انتقلت إليه ولاية الأب بالإيصاء إليه، فكانت ولاية الأب قائمة"، وتبيين الحقائق (٦/ ٢٠٩)، وفيه: "ألا ترى أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تنتقل إلى الوصي، ولهذا يقدم على الجد". (٣) شرح مختصر خليل: (٨/ ١٩٢)، وفيه: "وإنما يوصي على المحجور عليه وهو الصغير والسفيه أب لكن بشرط أن يكون هذا الأب رشيدًا"، والذخيرة: (٧/ ٨٥)، وفيه: "وولي الصبي أبوه، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، ثم الحاكم، دون الجد والأم وسائر القرابات". (٤) العدة شرح العمدة: (١/ ٢٨٠). (٥) انظر: السابق. (٦) العناية شرح الهداية: (١٠/ ٥١١). (٧) أسنى المطالب: (٢/ ٢١١)، وفيه: " (يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد) أبو الأب وإن علا كولاية النكاح (ثم وصيهما)، ومغني المحتاج: (٤/ ١٢٠).