للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزدن عليه شيئًا أم لا] (١).

وقال: [فإن ترك شقيقتين وأخوات لأب وابن عم أو عمًا، فللشقيقتين الثلثان، وللعم أو لابن العم ما بقي، ولا شيء للواتي للأب، وهذا دليل النص وإجماع متيقن إلا شيئًا ذكر عن الحسن البصري: أن الثلث الباقي للواتي للأب، ولم يقل ذلك حيث يوجد عاصب ذكر] (٢).

وقال: [وأجمعوا على أنه لو ترك أختين لشقيقتين وعشر أخوات لأب وعمًّا أو ابن أخ؛ أن اللواتي للأب لا يرثن شيئًا أصلًا] (٣).

وقال: [واتفقوا فيمن مات وترك أختين شقيقتين وإخوة لأب رجالًا ونساء ولا وارث غيرهم ممن ذكرنا أنهم لم يتفقوا على أنهم يرثون معه؛ فإن للشقيقتين الثلثين، وأن الذكر أو الذكرين أو الذكور الإخوة للأب يرث أو يرثون. واختلفوا هل ترث الأخوات للأب شيئًا أم لا] (٤).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقال ابن مسعود أيضًا في أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب: للأخوات لأب الأقل من المقاسمة أو السدس، وبه قال أبو ثور. وقال ابن مسعود أيضًا في الأخوات للأب والأم إذا استكملوا الثلثين: فالباقي للأخ أو الإخوة دون الأخوات. وما أعلم أحدًا تابع ابن مسعود من أصحابه وغيرهم على قوله هذا إلا علقمة واللَّه أعلم] (٥)

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [وكذلك حكم ميراث الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأب، فإن كان ولد الأب والأم ذكرًا؛ فلا شيء لولد الأب، وإن كانت أنثى؛ نظر إن كانت واحدة، فلها النصف ثم إن كان ولد الأب ذكرًا؛ فالباقي له، وإن كان أنثى واحدة فأكثر، فلهن السدس تكملة الثلثين، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان ولد الأب


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٣).
(٢) انظر: المحلى (٨/ ٢٨٧).
(٣) انظر: المصدر السابق (٨/ ٢٨٩).
(٤) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٣).
(٥) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>