للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأم أكثر من واحدة كلهن إناث؛ فلهن الثلثان ثم لا شيء لولد الأب إلا أن يكون فيهم ذكر؛ فيكون الباقي لهم؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود؛ فإنه يقول: إذا مات عن بنت وبنات ابن وبني ابن؛ فللبنت النصف ولبنات الابن أضر الأمرين من المقاسمة أو السدس. ولو مات عن بنتين وأولاد ابن بنين وبنات؛ فللبنتين الثلثان والباقي لبني الابن ولاشيء لبناته، ولا يزيد حظ البنات على الثلثين. وكذلك يقول: إذا مات عن أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب؛ فللأخت للأب والأم النصف، وللأخوات للأب أضر الأمرين من السدس أو المقاسمة مع الإخوة] (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين؛ فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب، وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة؛ فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس. واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر: فقال الجمهور: يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب، واشترط مالك أن يكون في درجتهن. وقال ابن مسعود: إذا استكملن الأخوات الشقائق الثلثين؛ فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث، وبه قال أبو ثور، وخالفه داود في هذه المسألة مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين. فان لم يستكملن الثلثين؛ فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين؛ وإلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الابن] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [(والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم، إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإن كان أخوات لأب وأم،


(١) انظر: شرح السنة (٤/ ٤٥٥).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>