للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنصاري، والشربيني، والعبادي (١)، والشرواني (٢) (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [(ويشترط أن تكون المدة معلومة، يغلب على الظن بقاء العين فيها، وإن طالت) كالشهر والسنة ونحو ذلك، وأقل أو أكثر، إذا كان مضبوطا. فأما ضبطها بالشهر والسنة، فلا نعلم فيه خلافا] (٤).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [أما المنفعة: فمن شرطها: أن تكون معلومة، فإذا كانت على مدة -كما قال الخرقي- اشتُرط كونها معلومة: كشهر كذا، ونحو ذلك، بلا خلاف نعلمه] (٥).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واتفقوا على أن الكري، لا يجوز إلا بأجل معلوم] (٦).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين، لا يجوز إلا وقتا معلوما] (٧).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وقد اتفقوا على أنها -أي: الإجارة- لا تجوز إلا بأجل معلوم] (٨).

• الموافقون على الإجماع:


(١) أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري شهاب الدين، فقيه شافعي أزهري، من آثاره: "حاشية على شرح جمع الجوامع للجلال المحلي"، "شرح الورقات"، "حاشية على تحفة المحتاج". توفي في مكة عام (٩٩٢ هـ). "شذرات الذهب" (٨/ ٤٣٤)، "الأعلام" (١/ ١٨٩).
(٢) عبد الحميد الشرواني، نزيل مكة، عرف بحاشيته على "تحفة المحتاج" للهيتمي، وكتب في آخرها أنه أتم الحاشية المذكورة في عام (١٢٨٩ هـ). ولم أعثر على من ترجم له. "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (١٠/ ٤٣٢).
(٣) "أسنى المطالب" (٢/ ٤١٤)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٥٤)، "حاشيتا العبادي والشرواني على تحفة المحتاج" (٦/ ١٤٣).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٣٥٢).
(٥) "شرح الزركشي" (٢/ ١٧٨).
(٦) "فتح الباري" (٥/ ١٤).
(٧) "عمدة القاري" (١٢/ ١٦٨).
(٨) "سبل السلام" (٢/ ١١٢). وقد ذكر المسألة لما تكلم على مسألة المدة في المساقاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>