للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزهري وابن سيرين (١)، وهو رواية عند الحنابلة (٢).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث" (٣).

الثاني: القياس على أم الولد: فلا يجوز بيعها، بجامع أن كلا منهما استحق العتق بموت سيده (٤).

القول الثالث: جواز بيعه إذا احتاج إلى بيعه. قال به: عطاء بن أبي رباح والحسن (٥)، وقتادة وطاوس (٦)، وهو رواية عند الحنابلة (٧).

استدل هؤلاء: بحديث جابر الذي في مستند الإجماع، وقالوا: بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باعه لما كان الرجل محتاجا، ليس له مال غيره (٨).

القول الرابع: التفريق بين العبد والأمة، فالعبد يجوز بيعه دون الأمة. وهذا القول رواية عند الحنابلة (٩).

واستدل هؤلاء: بأن في جواز بيع الأمة إباحة لفرجها، وتسليط مشتريها على وطئها، مع وقوع الخلاف في بيعها وحلها، بخلاف المدبر (١٠).

القول الخامس: لا يباع المدبر إلا من نفسه، أو من رجل يُعَجِّل عتقه. قال به: الأوزاعي (١١)، وابن سيرين (١٢)، لكنه لم يذكر إلا الحالة الأولى.


(١) "الاستذكار" (٧/ ٤٤٧)، "المجموع" (٩/ ٢٩٣).
(٢) المراجع السابقة عن الحنابلة.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "المغني" (١٤/ ٤٢٠).
(٥) أخرجه عنهما: ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٧٧).
(٦) أخرجه عنهما: عبد الرزاق في "مصنفه" (٩/ ١٤٠). تنبيه: قد علمت أن طاوسا قد قال بالقول الأول، فلعل هذا قولا آخر له.
(٧) المراجع السابقة عن الحنابلة.
(٨) "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٥٩٢).
(٩) المراجع السابقة عن الحنابلة.
(١٠) "المبدع" (٦/ ٣٢٩).
(١١) "الاستذكار" (٧/ ٤٤٨).
(١٢) "معالم السنن" (٥/ ٤١٥)، "طرح التثريب" (٦/ ٢١٣).
تنبيه: علق العراقي على هذا القول فقال: [والحق أن هذا ليس قولا آخر، بل هو قول =

<<  <  ج: ص:  >  >>