للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به سواء كان للَّه أو لآدمي لأن حق الورثة بعد أداء الدين بلا نزاع) (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).

قال ابن حزم: (قال اللَّه تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" فلم يجعل عز وجل للورثة إلا ما فضل عن الدين والوصية، فصح بنص القرآن أن ما أوصى به الموصي فلم يقع قط عليه ملك الورثة) (٦).

قال النووي: (ثم الثلث الذي تنفذ فيه الوصية، هو ثلث الفاضل عن الديون، فلو كان عليه دين مستغرق، لم تنفذ الوصية في شيء، لكن يحكم بانعقادها في الأصل حتى ينفذها لو تبرع شخص بقضاء الدين أو أبرأه المستحق) (٧).

قال الموصلي: (يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه. . . ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماله) (٨). قال ابن مفلح: (ويخرج الواجبات كقضاء الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص) (٩).

قال الخطيب الشربيني: (وحجة الإسلام وإن لم يوص بها تحسب على المشهور من رأس المال كسائر الديون وأولى، وكذا كل واجب بأصل


(١) حاشية الروض المربع، ٦/ ٥٣.
(٢) الهداية (٤/ ٦٠٣)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٥٠٧).
(٣) الذخيرة (٦/ ٩٥)، والشرح الكبير مع الدسوقي (٦/ ٥١٤).
(٤) أسنى المطالب (٦/ ٩٠) و (٦/ ١٣٩).
(٥) المحلى (١٠/ ٢١٥ و ٢٢٢).
(٦) المحلى، ٩/ ٣٢٧.
(٧) روضة الطالبين، ٦/ ١٢٢ - ١٢٣.
(٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٥.
(٩) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>