للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرمه، أو عكسه فهذه الشروط لا يجوز اعتبارها، وتقع باطلة.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [. . بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى اللَّه عنه، أو النهي عما أمر به، أو تحليل ما حرمه، أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود، الوقف وغيره] (١).

• الموافقون للاتفاق: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

قال السرخسي: (واشتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح، وكذلك في المسجد اشتراط الخيار باطل واتخاذ المسجد صحيح، فكذلك في الوقف. . . وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فالفاسد من الشروط يبطله) (٥).

قال القرافي: (لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف، لأن الأصل في العقود اللزوم) (٦).

قال الخطيب الشربيني: (ومقابل الصحيح يصح الوقف ويلغو الشرط كما لو طلق على أن لا رجعة له) (٧).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق) (٨).


(١) مجموع الفتاوى (١٦/ ١٩)، و (١٦/ ٤٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٢٧ وما بعدها).
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٧٥).
(٤) تحفة المحتاج (٢/ ٤٩٩).
(٥) المبسوط، (١٢/ ٤٢).
(٦) الذخيرة، (٦/ ٣٢٦).
(٧) مغني المحتاج، (٢/ ٣٨٥).
(٨) رواه: البخاري، رقم (٢٧٢٩)، ومسلم، رقم (١٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>