للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين" (١).

• الموافقون على الإجماع: فا ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة على الوالدين إن كانا فقيرين وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣). وهو قول الثوري، والحسن بن حي، وإسحاق، وأبي ثور (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسرَاء: الآية ٢٣]. ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما (٥).

٢ - قال تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمَان: الآية ١٥]. ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما (٦).

٣ - عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" (٧).

• الخلاف في المسألة: ذكر الماوردي من الشافعية خلافًا عن الإمام مالك أن الولد لا يلزمه أن ينفق على أمه، فلا ينفق إلا على والده (٨).

النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما؛ ولا يُنظر لما ورد من الخلاف عن الإمام مالك؛ لما يأتي:

١ - أن ما ذكر من خلاف الإمام مالك لم يذكره أحد من علماء المالكية (٩).

٢ - أن الإمام مالكًا سئل: إن كان الأبوان معسرين أينفق عليهما من مال ولدهما


(١) "نيل الأوطار" (٧/ ١٢١).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٧)، "البحر الرائق" (٤/ ٢٢٦).
(٣) "المدونة" (٢/ ٢٦٣)، "المعونة" (٢/ ٦٨١).
(٤) "الإشراف" (١/ ١٢٨).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٧)، "المغني" (١١/ ٢٧٣) "كشاف القناع" (٥/ ٤٨٠).
(٦) "البيان" (١١/ ٢٤٧)، "كشاف القناع" (٥/ ٤٨٠).
(٧) أخرجه أبو داود (٣٥٢٨) (٤/ ٢٨٨)، والترمذي (١٣٦٣) (٣/ ٧٦)، والنَّسائيّ (٤٤٤٩) (٧/ ١٧٢)، وابن ماجه (٢٢٩٠) (١/ ٧٢٠). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر: صححه أبو هاشم، وأبو زرعة. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٩).
(٨) "الحاوي" (١٥/ ٨٧).
(٩) انظر: "المعونة" (٢/ ٦٨١)، "التفريع" (٢/ ١١٤)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٩٨)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٣)، "مواهب الجليل" (٥/ ٥٨٤)، "التاج والإكليل" (٥/ ٥٨٥)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٨٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>