للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكسوتهم، بلا نزاع" (١).

١٠ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "وتجب النفقة، والكسوة، والسكنى، لمملوكه على سيده، . . . وعليه إجماع العلماء" (٢).

١١ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: ". . . وجوب نفقة المملوك وكسوته، وهو مجمع عليه" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة الرقيق على أسيادهم وافق عليه المالكية (٤).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" (٥).

٢ - عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن إخوانكم خولكم (٦)، جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم" (٧).

• وجه الدلالة: من الحديثين: أنه يجب على الرجل نفقة مملوكه، مما لا غنى له عنه وكسوته (٨).

٣ - أن منافع المملوك لسيده، وهو أخص الناس به، فوجبت نفقته عليه (٩).

النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب نفقة المماليك على أسيادهم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.


(١) "الإنصاف" (٩/ ٤٠٨).
(٢) "البحر الرائق" (٤/ ٢٣٦).
(٣) "نيل الأوطار" (٧/ ١٣٣).
(٤) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٩٩)، "مواهب الجليل" (٥/ ٥٨٠).
(٥) أخرجه مسلم (١٦٦٢) "شرح النووي" (١١/ ١١١).
(٦) خَوَلكم: واحدهم خائِل، ويقع على العبد والأمة، والخَوَل: حشم الرجل وأتباعه، وهو مأخوذ من التخويل، أي: التمليك، وقيل: من الرعاية.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (٢/ ٨٣).
(٧) أخرجه البخاري (٢٥٤٥) (٣/ ١٦٨)، ومسلم (١٦٦١) "شرح النووي" (١١/ ١١١).
(٨) "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١١٢).
(٩) "المغني" (١١/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>