للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخطيب الشربيني: ولو نكحت زوجًا آخر بعد انقضاء العدة نكاحًا صحيحًا فولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني فكأنها لم تنكح أصلًا. . . وإن كان وضعه لستة من أشهر فأكثر منها فالولد وإن أمكن كونه من الأول منسوب للثاني فيلحقه لأن فراشه موجود وهو أقوى لصحة نكاحه ظاهرًا (١).

قال المرداوي: فيما يلحق من النسب: من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه، وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (٣).

• وجه الاستدلال: دلَّ على أن الولد يلحق بالفراش الذي هو الزوج، متى أمكن ذلك، وستة أشهر وقت إمكان لولادة المولود (٤).

الثاني: أن النسب مما يحتاط له، ولم يوجد ما يعارض هذه الولادة، فوجب إلحاقه به (٥).

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: الحنابلة في إحدى الروايتين (٦)، وابن تيمية (٧)، وابن القيم (٨)، حيث ذهبوا إلى أن الولد لا يلحق بالزوج ما لم يتحقق الدخول.

واستدلوا بالحديث السابق: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (٩).


(١) مغني المحتاج (٣/ ٣٩١).
(٢) الإنصاف (٩/ ٢٥٨).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) انظر: كشاف القناع، البهوتي (٥/ ٤٠٥).
(٥) انظر: المهذب، الشيرازي (٢/ ١٢٥).
(٦) في رواية حرب الكرماني عنه. انظر: زاد المعاد (٥/ ٤١٥)، والانصاف (٩/ ٢٥٨).
(٧) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ٢٧٨).
(٨) انظر: زاد المعاد (٥/ ٤١٥).
(٩) انظر: (ص ٨٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>