للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح) (١).

قال الجويني: (استحقاق الإرث متعلق بالقرابة والسبب، والسبب ينقسم إلى خاص وعام، والسبب العام التوريث بالإسلام، والسبب الخاص النكاح والولاء) (٢).

قال السرخسي: (الأسباب التي بها يتوارث ثلاثة: الرحم والنكاح والولاء) (٣).

قال ابن رشد: (فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة: ذو نسب وأصهار وموال) (٤).

قال النووي: (أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإسلام) (٥).

قال الموصلي: (ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء) (٦).

قال القرافي: (الفرضيون خلفًا وسلفًا يقولون أسباب التوارث ثلاثة) (٧).

قال المرداوي: (وأسباب التوارث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. . والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير، وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم) (٨).

قال الخطيب الشربيني: (أسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس، والرابع الإسلام) (٩).

قال البهوتي: (وأسباب التوارث ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة ونكاح


(١) الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (٢/ ٤٥٢).
(٢) نهاية المطلب، ٩/ ١١.
(٣) المبسوط، ٢٩/ ١٣٨.
(٤) بداية المجتهد، ٢/ ٣٣٩.
(٥) روضة الطالبين (٦/ ٣).
(٦) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٦).
(٧) الذخيرة، ١٣/ ١٣.
(٨) الإنصاف، ٧/ ٣٠٣.
(٩) مغني المحتاج (٣/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>