(٢) المغني (٩/ ١٧). (٣) الشرح الكبير (١٠/ ٧٩). (٤) مجموع الفتاوى (١٤/ ١١٥). (٥) فتح القدير (٦/ ٩٨)، وانظر: الموسوعة الكويتية (٢٢/ ١٨١) حيث نقل فيه اتفاق الفقهاء على ذلك. (٦) انظر إلى نقل إجماعات أهل العلم، مع الأدلة في المسألة الثلاثون بعد المائة تحت عنوان: "لا تصح الردة من المجنون". (٧) انظر: فتح الباري (١٢/ ٤١٣). (٨) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٩١). (٩) مراتب الإجماع (١٠٩). (١٠) أحكام القرآن (٣/ ١٦٠). (١١) تفسير القرطبي (١٠/ ١٨٢). (١٢) الفتاوى الكبرى (٣/ ٢١٢)، وانظر: (٦/ ٨٦). (١٣) إعلام الموقعين (٣/ ١٤١). (١٤) وقد شرط بعض الفقهاء للردة شرطًا رابعًا وهو البلوغ، إلا أن الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة في المشهور على صحة ردة الصبي إذا كان يعقِل، فلا يصح نكاحه، ولا ذبيحته، لكن لا يُقتل إلا بعد البلوغ، ولقوة الخلاف في المسألة لم أعتبره من الشروط. انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٢)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٣/ ٧٠)، تحفة المحتاج (٩/ ٩٣)، الإنصاف (١٠/ ٣٣١).