للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الإجمال، ثم أذكر التعريف الذي يمكن أن يكون شاملًا للتعاريف السابقة.

من شروط الردة عند الفقهاء ما يلي:

١ - الإسلام، فالكافر إذا تلفظ بالكفر، لا ينطبق عليه حكم المرتد، وهذا محل اتفاق من جهة اللغة والشرع.

٢ - العقل، فالمجنون لا تصح ردته، وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما نقله جماعة من أهل العلم منهم: ابن المنذر (١)، وابن قدامة (٢)، وشمس الدين ابن قدامة (٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وابن الهمام (٥) (٦).

٣ - الاختيار، فالمُكْره لا يحكم بردّته، وحكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم منهم: ابن المنذر (٧)، وابن بطال (٨)، وابن حزم (٩)، وابن العربي (١٠)، والقرطبي (١١)، وابن تيمية (١٢)، وابن القيم (١٣).

ومما سبق يُمكن تعريف الردة اصطلاحًا بأن يقال: "هي قطع الإسلام إلى الكفر، بالقول، أو الفعل، أو الاعتقاد، أو الشك، من مسلم، عاقل، مختار" (١٤).


(١) الإجماع (١٢٢).
(٢) المغني (٩/ ١٧).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ٧٩).
(٤) مجموع الفتاوى (١٤/ ١١٥).
(٥) فتح القدير (٦/ ٩٨)، وانظر: الموسوعة الكويتية (٢٢/ ١٨١) حيث نقل فيه اتفاق الفقهاء على ذلك.
(٦) انظر إلى نقل إجماعات أهل العلم، مع الأدلة في المسألة الثلاثون بعد المائة تحت عنوان: "لا تصح الردة من المجنون".
(٧) انظر: فتح الباري (١٢/ ٤١٣).
(٨) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٩١).
(٩) مراتب الإجماع (١٠٩).
(١٠) أحكام القرآن (٣/ ١٦٠).
(١١) تفسير القرطبي (١٠/ ١٨٢).
(١٢) الفتاوى الكبرى (٣/ ٢١٢)، وانظر: (٦/ ٨٦).
(١٣) إعلام الموقعين (٣/ ١٤١).
(١٤) وقد شرط بعض الفقهاء للردة شرطًا رابعًا وهو البلوغ، إلا أن الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة في المشهور على صحة ردة الصبي إذا كان يعقِل، فلا يصح نكاحه، ولا ذبيحته، لكن لا يُقتل إلا بعد البلوغ، ولقوة الخلاف في المسألة لم أعتبره من الشروط. انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٢)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٣/ ٧٠)، تحفة المحتاج (٩/ ٩٣)، الإنصاف (١٠/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>