للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء أنه إذا طلقها في طهر مسها فيه لم يجبر على رجعتها" (١). وذكره في الاستذكار (٢)، ونقله عنه ابن قدامة (٣).

وقال أيضًا: "لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها، فدل ذلك على أن الأمر بمراجعتها ندب" (٤).

٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "لا يجبر اتفاقًا فيما إذا طلق في طهر مسها فيه" (٥). أي: على الرجعة.

٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه إذا انتهت عدتها أن لا رجعة، وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها" (٦).

٥ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "والاتفاق على أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه، وافق عليه الحنفية، كما ذكره بعض المشايخ منهم (٨). وهو قول الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية ٢٢٩].

• وجه الدلالة: أن المطلق مخير بين الإمساك أو التسريح، فدل على استحباب المراجعة (١٠). وقال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البَقرَة: الآية ٢٢٨].

• وجه الدلالة: علق سبحانه وتعالى حق الرجعة على إرادة الأزواج، فدل على استحبابها (١١).

٢ - أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر بمراجعة زوجته، وأقل أحوال الأمر الاستحباب؛ حيث إن معصية الطلاق وقت الحيض قد وقعت، فتعذر ارتفاعها (١٢).


(١) "التمهيد" (١٥/ ٦٩).
(٢) "الاستذكار" (٦/ ١٤٥).
(٣) "المغني" (١٠/ ٣٢٩).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ١٤٤).
(٥) "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٧).
(٦) "فتح الباري" (٩/ ٤٢٣).
(٧) "نيل الأوطار" (٧/ ٦).
(٨) "الهداية" (١/ ٢٤٩)، "فتح القدير" (٣/ ٤٨١).
(٩) "المغني" (١٠/ ٣٢٨).
(١٠) "الحاوي" (١٢/ ٣٩٤).
(١١) "الحاوي" (١٢/ ٣٩٤).
(١٢) "المغني" (١٠/ ٣٢٨)، "فتح القدير" (٣/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>