(٢) سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الوالبي الأسدي، تابعي محدث، فقيه، ومفسر، ت ٩٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٢١)، شذرات الذهب (١/ ٣٨٢). (٣) بداية المجتهد (٤/ ١٤٤). (٤) ينظر: المحلى (٩/ ٧٠). (٥) محمد بن بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب أبو بكر الزهري القرشي، تابعي، محدث حافظ، وفقيه مجتهد، ت ١٢٤ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٦)، شذرات الذهب (٢/ ٩٩). (٦) المحلى (٩/ ٧٠)، وقد ساقه رحمه اللَّه ردّا على المالكية في تحريم المنكوحة في العدة تحريما مؤبدا من جهة أنه استعجل شيئًا قبل أوانه فعوقب بالتحريم المؤبد، وظاهر هذا النص أن مذهب الزهري توريث قاتل العمد من المقتول من الدية وغيرها، بينما نقل ابن حزم في مراتب الإجماع عنه (ص: ٩٨) أنه يرى التوريث من المال دون الدية، والذي وقفت عليه عن الزهري أنه قال ذلك في الخطأ لا العمد، هكذا أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٣٦٣)، وحكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٧/ ٤٦٧)، والباجي في المنتقى (٧/ ١٠٨)، وابن قدامة في المغني (٦/ ٣٦٥)، فالذي يظهر -واللَّه أعلم- أنه خطأ في النقل، وأن الصحيح عن الزهري التفريق بين الدية وغيرها في القتل الخطأ لا العمد.