للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صداق، صح النكاح، ولها مهر مثلها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره، أن النكاح ثابت عليه" (١).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح، ولم يكن سمى لها مهرًا، فلها مهر مثلها" (٢).

٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر" (٣).

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو أن يعقد النكاح دون صداق" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لما قسم اللَّه تعالى حال المطلقة هنا إلى قسمين: مطلقة مسمى لها المهر، ومطلقة لم يسم لها، دل على أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق، ولا خلاف فيه" (٦).

٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة، ولم يقدر لها مهرًا، صح النكاح" (٧). وقال أيضًا: "يصح النكاح بلا تقدير مهر. . . وأما صحته بدون فرض المهر، فهذا ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع" (٨).

٧ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: ". . . نكاح التفويض، وهو جائز اتفاقًا، وهو أن


= تفويض البضع: هو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنها ورضاها، على أن لا مهر لها. قال ابن قدامة: وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض.
وتفويض المهر: أن يجعل الزوجان الصداق إلى رأي أحدهما، أو إلى رأي أجنبي؛ فيقول: زوجتكَ على ما شئتَ، أو على حُكْمِكَ، أو على حكمي، أو حكمها، أو حكم أجنبي.
انظر: "الحاوي" (١٢/ ٩٧)، "المغني" (١٠/ ١٣٨)، "روضة الطالبين" (٦/ ٢٦٦)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٥٧)، "الزاهر" (ص ٢٠٧)، "طلبة الطلبة" (ص ٩٧).
(١) "نوادر الفقهاء" (ص ٨٧ - ٨٨)
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٣).
(٣) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٨٤).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ٤٥).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٨٩).
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٠).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٦٢).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>