للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسكتا عن تعيين الصداق حين العقد، ويفوض ذلك إلى أحدهما أو إلى غيرهما، ثم لا يدخل بها حتى يتعين" (١).

٨ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "لا خلاف لأحد في صحة تسمية النكاح بلا مهر" (٢).

٩ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وصحة النكاح بدون تسمية المهر إجماعًا" (٣).

١٠ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "ويصح النكاح، وإن لم يسمِّ فيه مهرًا، لا خلاف في ذلك" (٤). ونقله عنه ابن نجيم (٥).

١١ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "ويجوز إخلاؤه منه (٦) بالإجماع" (٧).

١٢ - الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: "ويجوز إخلاؤه منه، أي: من تسميته إجماعًا" (٨).

١٣ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا أعرف في ذلك خلافًا" (٩).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على صحة النكاح من غير تسمية صداق، هو قول ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وعمرو ابن دينار، وسعيد بن جبير، والزهري (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦].

• وجه الدلالة: رفع سبحانه وتعالى الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، فدل على جواز التسمية بلا نكاح (١١).

٢ - وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ


(١) "القوانين الفقهية" (ص ٢٠٣).
(٢) "العناية على الهداية" (٣/ ٣١٦).
(٣) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٦٤٦).
(٤) "فتح القدير" (٣/ ٣١٦).
(٥) "البحر الرائق" (٣/ ١٥٢).
(٦) أي: إخلاء عقد النكاح عن تسمية المهر.
(٧) "مغني المحتاج" (٤/ ٣٦٧).
(٨) "نهاية المحتاج" (٦/ ٣٣٥).
(٩) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٩٥).
(١٠) "المحلى" (٩/ ٨٣).
(١١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>