(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٣٤).(٣) "المغني" (١٢/ ٥١٨).(٤) "حاشية الروض" (١/ ٣٥٠).(٥) "شرح مسلم" (٥/ ١٣٣)، والعجيب أنه حكى الخلاف في المسألة في "المجموع"، ونسب هذا القول للجمهور، "المجموع" (٢/ ٥٩٦)، وانظر: "أسنى المطالب" (١/ ١٨)، و"تحفة المحتاج" (١/ ٣٠٣)، و"مغني المحتاج" (١/ ٢٣٦).(٦) "المجموع" (٢/ ٥٩٦).(٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٧١).(٨) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٠١) وقد صرح في مواضع عدة بالاتفاق بألفاظ متعددة، انظر: (٢١/ ٤٧٥، ٤٨١، ٥٠٢، ٥١٧، ٥٢٥)، (٢٢/ ١٨١)، (٢٩/ ٣٣١).(٩) "حاشية الروض" (١/ ٣٥٠).(١٠) "المحلى" (١/ ١٣٣)، (٦/ ١١٥) مطلقًا بقصد وبدونه.(١١) مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل، (ح ٢٠٥١)، (٣/ ١٦٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute