للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول عن الخمر: "إذا تخللت بنفسها؛ يحل شرب الخل، بلا خلاف" (١)، والشرب طهارة وزيادة.

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها؛ جاز أكلها" (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فأما إذا انقلبت بنفسها، فإنها تطهر وتحل، في قول جميعهم" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلًّا؛ طهرت" (٥). (٦).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وأيضًا؛ فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلًّا، بفعل اللَّه تعالى، صارت حلالًا طيبة" (٧).

ويقول مصرحًا بلفظ الإجماع: "فإن المسلمين أجمعوا أن الخمر إذا بدأ اللَّه بإفسادها وتحويلها خلًّا؛ طهرت" (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم الإدام الخل" (١١).

• وجه الدلالة: إذا كان الخل حلالًا، فهو بيقين غير الخمر المحرمة، وإذا سقطت


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١١٣)، وانظر: "المبسوط" (٢٤/ ٢٢).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٣٤).
(٣) "المغني" (١٢/ ٥١٨).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٣٥٠).
(٥) "شرح مسلم" (٥/ ١٣٣)، والعجيب أنه حكى الخلاف في المسألة في "المجموع"، ونسب هذا القول للجمهور، "المجموع" (٢/ ٥٩٦)، وانظر: "أسنى المطالب" (١/ ١٨)، و"تحفة المحتاج" (١/ ٣٠٣)، و"مغني المحتاج" (١/ ٢٣٦).
(٦) "المجموع" (٢/ ٥٩٦).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٧١).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٠١) وقد صرح في مواضع عدة بالاتفاق بألفاظ متعددة، انظر: (٢١/ ٤٧٥، ٤٨١، ٥٠٢، ٥١٧، ٥٢٥)، (٢٢/ ١٨١)، (٢٩/ ٣٣١).
(٩) "حاشية الروض" (١/ ٣٥٠).
(١٠) "المحلى" (١/ ١٣٣)، (٦/ ١١٥) مطلقًا بقصد وبدونه.
(١١) مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل، (ح ٢٠٥١)، (٣/ ١٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>