للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وهذا الذي ذكره المصنف (١) من وجوب غسل المرفقين، هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة؛ إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر، وأبي بكر ابن داود" (٢).

زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث يقول: "الثالث: غسل اليدين مع المرفقين. . .، ودل على دخولها الآيةُ، والإجماعُ" (٣).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "وأما غسل المرافق والكعبين؛ ففرضيته بالإجماع" (٤).

ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) حيث يقول: "الثالث: غسل يديه، من كفيه وذراعيه، واليد مؤنثة مع مرفقيه. . .، ودل على دخولهما الاتباع والإجماع؛ بل والآية أيضًا" (٥).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "الثالث من الفروض: غسل يديه من كفيه وذراعيه؛ للآية، والإجماع (مع) بفتح العين وتسكن بقلة (مرفقيه). .؛ لما روى مسلم (٦) عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه. .، وللإجماع" (٧).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول عن غسل المرفقين: "واتفق العلماء على وجوب غسلهما، ولم يخالف في ذلك إلا زفر، وأبو بكر بن داود الظاهري" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عطاء، وإسحاق (٩)، والحنفية (١٠)، والمشهور من مذهب المالكية (١١)، والمذهب عند الحنابلة (١٢).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ


(١) الشيرازي صاحب "المهذب".
(٢) "المجموع" (١/ ٤١٩).
(٣) "أسنى المطالب" (١/ ٣٢).
(٤) "البحر الرائق" (١/ ١١)، (١/ ١٣)، ونقده في "مجمع الأنهر" (١/ ٩) بأن في ثبوته نظرًا.
(٥) "تحفة المحتاج" (١/ ٢٠٧)، وانظر نحوها: "مغني المحتاج" (١/ ١٧٤)، و"نهاية المحتاج" (١/ ١٧١).
(٦) سيأتي في المستند.
(٧) "مغني المحتاج" (١/ ١٧٤)، وانظر: (١/ ١٧٥).
(٨) "نيل الأوطار" (١/ ١٨٠).
(٩) "الأوسط" (١/ ٣٩٠).
(١٠) "المبسوط" (١/ ٦)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٤).
(١١) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٣٦)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٩١).
(١٢) "الفروع" (١/ ١٤٧)، و"الإنصاف" (١/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>