للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيات، والعقارب، والوزغ، والعظاية، والقنافذ، والجعل، والضب، وهوام الأرض كلها]. نقله عنه العيني، والشلبي (١).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [والاتفاق على عدم جواز بيع ما سواهما -أي: النحل ودود القز- من الهوام: كالحيات، والعقارب، والوزغ، والعظاية، والقنافذ، والجعل، والضب] (٢).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [قيد بالنحل والدود؛ لأن ما سواهما من الهوام: كالحيات، والعقارب، والوزغ، والقنافذ، والضب، لا يجوز بيعه اتفاقا] (٣).

• الحصكفي (١٠٨٨ هـ) يقول: [(ويباع دود القز) أي: الإبريسم (وبيضه) أي: بزره، وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود (والنحل) المحرز. . .، (بخلاف غيرهما من الهوام) فلا يجوز اتفاقا: كحيات وضب] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٦).

• وجه الدلالة: أن أخذ العوض على ما لا منفعة فيه، يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وهو ضرب من ضروب السفه التي ينهى عنها، ومنها بيع هوام الأرض (٧).


(١) "البناية" (٨/ ١٦٢)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٤/ ٤٩).
(٢) "فتح القدير" (٦/ ٤٢١).
(٣) "البحر الرائق" (٦/ ٨٥).
(٤) "الدر المختار" (٥/ ٦٨ - ٦٩).
(٥) "القوانين الفقهية" (ص ١٦٣)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٦٥)، "الشرح الصغير على مختصر خليل" (٣/ ٢٣ - ٢٤)، "المغني" (٦/ ٣٥٨)، "المبدع" (٤/ ١٤)، "كشاف القناع" (٣/ ١٥٥).
(٦) النساء: الآية (٢٩).
(٧) ينظر: "المهذب" (٩/ ٢٨٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>