للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسكن يملكه ولا نفقة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم". قالت: فخرجت، حتى إذا كنت في المسجد، دعاني، فقال: "كيف قلت؟ "، فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به (١).

• وجه الدلالة: أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ألزمها أن تعتد في بيت الزوجية حتى تنقضي العدة، ويبلغ الكتاب أجله، وبه قضى عثمان، في جماعة الصحابة -رضي اللَّه عنهم- فلم ينكروه (٢).

٣ - عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم، وكنَّ متجاورات في الدار، فجئن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلن: إنَّا نستوحش يا رسول اللَّه بالليل فنبيت عند إحدانا، حتى إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحدثنَّ عند إحداكنَّ ما بدا لكن، حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها" (٣).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المزني من الشافعية (٤)، وابن حزم (٥)، إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، ولا تجب عليها الإقامة في بيت زوجها أيام عدتها. وهو قول علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وعطاء (٦).

• دليل هذا القول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: نسخت هذه الآية عدتها عند أهله، فتعتد حيث شاءت، وهو قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠)} [البقرة: ٢٤٠]. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول اللَّه تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: ٢٤٠].

قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت (٧).


(١) سبق تخريجه.
(٢) "المغني" (١١/ ٢٩١).
(٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٣٤٠)، وعبد الرزاق (١٢٠٧٧) (٧/ ٣٦)، مرسلًا.
(٤) "الحاوي" (١٤/ ٢٥٩)، "البيان" (١١/ ٥٩).
(٥) "المحلى" (١٠/ ٧٣).
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٣٦)، "المغني" (١١/ ٢٩١)، "الاستذكار" (٦/ ٢١٥).
(٧) أخرجه البخاري (٥٣٤٤) (٦/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>