للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمرة النخلة، أو الشجرة صلاح لجميعها، أعني: أنه يباح بيع جميعها بذلك، ولا أعلم فيه اختلافًا] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [(وصلاح بعض ثمرة البرة صلاح جميعها) لا يختلف المذهب فيه، فيباح بيع جميعها بذلك، لا نعلم فيه خلافًا] (٣).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [. . . يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة، أن يباع جميع ثمرها، وإن كان فيها ما لم يصلح بعد] (٤). ويقول أيضًا: [إذا بدا صلاح بعض الشجرة، كان صلاحا لباقيها، باتفاق العلماء] (٥).

• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [والمعدوم ثلاثة أقسام: . . .، الثاني: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثر منه، وهو نوعان: نوع متفق عليه، ونوع مختلف فيه. فالمتفق عليه: بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد] (٦).

• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [إذا بدا الصلاح في بعض الثمرة دون بعض، نظر: . . .، إن اتحد الجنس، والنوع، والبستان، والصفقة، والملك، جاز البيع من غير شرط القطع، بلا خلاف] (٧).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٨).


(١) "المغني" (٦/ ١٥٦).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٥٧).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٢٠٣).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٧)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ٢٤).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٨٩، ٤٨٠).
(٦) "زاد المعاد" (٥/ ٨٠٨).
(٧) "تكملة المجموع" (١١/ ١٦٠).
(٨) "تبيين الحقائق" (٤/ ١٢)، "فتح القدير" (٦/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، "الجوهرة النيرة" (١/ ١٨٩)، "مواهب الجليل" (٤/ ٥٠٠ - ٥٠١)، "الفواكه الدواني" (٢/ ٩٣)، "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٦٨).
تنبيه: الحنفية يرون أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لا بشرط القطع لا يخلو من حالتين: =

<<  <  ج: ص:  >  >>