(٢) البيهقي في السنن الكبرى وضعفه: (٦/ ٧١) -من طريق شعبة أخبرني خليد ابن جعفر قال سمعت أبا إياس عن عثمان بن عفان قال: ليس على مال امرئ مسلم توى -يعني حوالة- قال الشافعي في رواية المزني في الجامع الكبير: احتج محمد بن الحسن بأن عثمان بن عفان قال في الحوالة أو الكفالة: يرجع صاحبها، لا توى على مال مسلم. فسألته عن هذا الحديث؛ فزعم أنه عن رجل مجهول عن رجل معروف منقطع عن عثمان. فهو في أصل قوله يبطل من وجهين. . . قال الشيخ: الرجل المجهول في هذه الحكاية خليد ابن جعفر، وخليد بصري لم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الصحيح. . . وكان شعبة بن الحجاج إذا روى عنه أثنى عليه، واللَّه أعلم. والمراد بالرجل المعروف أبو إياس معاوية بن قرة المزني، وهو منقطع كما قال: فأبو إياس من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة؛ فهو لم يدرك عثمان بن عفان، ولا كان في زمانه. (٣) المبسوط: (٢٠/ ٨٦). (٤) انظر: بدائع الصنائع: (٦/ ١٨). (٥) المرجع السابق.