(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ١٨). (٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢١٣)، وفيه: "وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين، ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه، والتوى عند أبي حنيفة حد أمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه، أو يموت مفلسًا. وقال أبو يوسف ومحمدٌ: هذان ووجهٌ ثالثٌ، وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياتها" والمبسوط: (٢٠/ ٨٦)، والاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٤)، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٨)، والبحر الرائق: (٦/ ٢٦٧، ٢٧٣). (٤) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٦/ ٤١٦)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: (١٢/ ١٥٤) كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. (٥) الكتاب للقدوري وشرحه اللباب: (١/ ٢١٣) وقد سبق نصه قبل هامش، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٨).