(٢) شرح فتح القدير: (٧/ ٤)، وفيه: " {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدرا ليس مثله في الآخر" - للإمام محمد بن عبد الواحد كمال الدين المعروف بـ "ابن الهمام" الحنفى. وهذا الشرح لـ للبداية والهداية وهما للإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل برهان الدين الفرغاني المرغيناني ت ٥٩٣ هـ. وهذا الشرح لم يستكمله ابن الهمام، وقد استكمله الإمام قاضي زاده ت ٩٨٨ هـ. (٣) الذخيرة: (٥/ ٢٩١)، وفيه: "والقرض بالعوض بيع والبيع يتصور فيه الربا والعرض بالعرض لمنفعة ربا" - للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي، والقوانين الفقهية: (ص ١٧٠) للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي. (٤) مغني المحتاج: (٢/ ٢١)، وفيه: "وهو [أي الربا] ثلاثة أنواع: ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر، وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النساء وهو البيع لأجل، وزاد المتولي ربا القرض". (٥) الكافي: (٢/ ٧٠) - للإمام قدامة المقدسي، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل: (٥/ ١٣) - للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحين، وكشاف القناع: (٣/ ٢٩١). (٦) انظر: المحلى: (٨/ ٤٦٧).