(٢) شرح صحيح البخارى: (٧/ ٢٥). (٣) الإفصاح: (١/ ٣٠٧). (٤) الذخيرة: (٨/ ٧٥). (٥) المبسوط: (٢١/ ١١٤) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة. (٦) الذخيرة: (٨/ ٧٥) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة. (٧) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة. (٨) المغني: (٦/ ٤٤٤) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة. (٩) المحلى: (٨/ ٨٧)، وفيه: "نحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقد". (١٠) انظر الاستدلال بهذه الآية: الإفصاح: (١/ ٣٠٧)، والمغني: (٦/ ٤٤٤). (١١) معالم التنزيل: (١/ ٣٥٢) - للإمام ركن الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي. وانظر: تفسير القرطبي: (٣/ ٤٠٧).