للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دمها، وعلى هذا حكى الطحاوي الإجماع، والعبارة عامة، فسآخذها على عمومها دون الدخول في التفصيلات.

• من نقل الإجماع: الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: "قد أجمعوا أنه لو انقطع ساعة أو نحوها، أنه كدم متصل" (١). نقله عنه ابن عبد البر (٢).

المرغيناني (٥٩٣ هـ) حيث يقول: "والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض، فهو كالدم المتوالي (٣)، . .، ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة في رواية (٧).

• مستند الإجماع:

١ - قول عائشة -رضي اللَّه عنها- للنساء اللاتي يبعثن إليها بالدُّرْجة (٨) فيها الكُرْسُف (٩)، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" (١٠).

• وجه الدلالة: أن عائشة أمرت النساء بعدم التعجل، وانقطاع الدم ساعة ثم رجوعه كثيرًا ما يحصل، فلزم عدم التعجل في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الدم كثيرًا ما يجري مرة وينقطع أخرى، فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه القليل، كما لو انقطع أقل من ساعة (١١).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (١٢)، فقالوا: الطهر ساعة يكفي في ثبوت الطهر، إلا أن ترى ما يدل على خلافه.


(١) بحثت عنه ولم أجده.
(٢) "الاستذكار" (١/ ٣٥٠).
(٣) وهذه مسألة خلافية، والشاهد ما بعدها.
(٤) "الهداية" (١/ ٦٥٦) مع شرحه "البناية" للعيني، وانظر: "العناية" (١/ ١٧٢)، "فتح القدير" (١/ ١٧٢).
(٥) "الاستذكار" (١/ ٣٥٠).
(٦) "المجموع" (٢/ ٥٢٢).
(٧) "المغني" (١/ ٣٩١)، "الفروع" (١/ ٢٦٧)، "كشاف القناع" (١/ ٢٠٤).
(٨) وهي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا؟ "المجموع" (٢/ ٤١٦).
(٩) القطن، "المصباح المنير" (٢٠٢).
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) "المغني" (١/ ٣٩١).
(١٢) "الفروع" (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>