للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير تفصيل) (١).

قال الخطيب الشربيني: (ولا يستحب الالتقاط قطعًا لغير واثق بأمانة نفسه في المستقبل، وهو في الحال آمن خشية الضياع أو طرو الخيانة. . . ويكره الالتقاط تنزيهًا. . . لفاسق لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة) (٢).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن مطرف عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ضالة المسلم حرق النار) (٣).

• وجه الاستدلال: أن حرق النار: لهبها، ومعناه: إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار (٤).

الثاني: وعن الوليد بن سعد قال: كنت مع ابن عمر فرأيت دينارًا، فذهبت لآخذه فضرب ابن عمر يدي، وقال: (مالك وله؟ ! ! اتركه) (٥).

الثالث: وعن ابن عباس: إلا ترفع اللقطة، لست منها في شيء، تركها خير من أخذها) وسئل سعيد بن جبير عن الفاكهة توجد في الطريق؟ قال: لا تؤكل إلا بإذن ربها) (٦).

الرابع: ولأن صاحبها يطلبها في المكان الذي فقدها فيه، ولو لم يذكر خصوص المكان، فإذا تركها كل أحد فالظاهر أن يجدها صاحبها؛ لأنه لابد عادة أن يمر في ذلك المكان مرة أخرى في عمره (٧).


(١) الذخيرة، (٩/ ٨٩).
(٢) مغني المحتاج، (٢/ ٤٠٧).
(٣) رواه: أحمد، رقم (١٦٣١٤)، وابن ماجه رقم (٢٥٠٢). وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (٥/ ٩٢)، والألباني. انظر: سنن ابن ماجة، رقم (٢٥٠٢).
(٤) شرح السنة، البغوي (٨/ ٣١٧).
(٥) رواه: ابن حزم، المحلى (٨/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٦) رواه: ابن حزم، المحلى (٨/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٧) شرح فتح القدير، لابن همام (٦/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>