(٢) البناية في شرح الهداية (٦/ ٧٦٦ - ٧٦٧). (٣) الأم (٥/ ١٣٦)، ومغنى المحتاج، الشربيني (٢/ ٤٠٧). (٤) قال في كتاب اللقطة: [لم يثبت فيها إجماع] الإجماع، ابن المنذر (ص ١٤٨)، وحكى الخلاف في كتابه: الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٦٨). (٥) مراتب الإجماع (ص ١٠٢). وفي المحلى (٨/ ٢٥٧ و ٢٦٠) ذكر الخلاف ثم رجح أخذها فقال: [فرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلًا واحدًا فأكثر]. (٦) قال: (واختلفوا في سائر ذلك. . فمنها اختلافهم في الأفضل من أخذ اللقطة أو تركها) الاستذكار، ابن عبد البر (٢٢/ ٣٣٠). (٧) الأم (٥/ ١٣٦) حيث ذكر الخلاف في ذلك، وقد نقل الماوردي في الحاوي الكبير (٨/ ١٠ - ١١) قول الشافعي وعقب عليه بقوله: (وهذا صحيح)، نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني (٨/ ٤٥٥ - ٤٥٦). (٨) المحلى، ٨/ ٢٥٧. (٩) المبسوط، السرخسي (١١/ ٢).