للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب من تعريفها، وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم، كولاية مال اليتيم، وتخليل الخمر (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وابن المنذر (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥)، وابن عبد البر (٦)، فذهبوا إلى أفضلية الالتقاط.

جاء عن الشافعي في كتاب الأم قوله: (لا يجوز لأحد ترك لقطة وجدها إن كان من أهل الأمانة) (٧).

قال ابن حزم: (من وجد مالًا في قرية أو مدينة. . . . أو وجد مالًا قد سقط أي مال كان فهو لقطة، وفرض عليه أخذه) (٨).

يقول السرخسي: (والمذهب عند علمائنا وعامة الفقهاء: أن رفعها أفضل من تركها، لأنه لو تركها لم يأمن أن تصل إليها يد خائنة، فيكتمها عن مالكها) (٩).


(١) المغني (٨/ ٢٩١).
(٢) البناية في شرح الهداية (٦/ ٧٦٦ - ٧٦٧).
(٣) الأم (٥/ ١٣٦)، ومغنى المحتاج، الشربيني (٢/ ٤٠٧).
(٤) قال في كتاب اللقطة: [لم يثبت فيها إجماع] الإجماع، ابن المنذر (ص ١٤٨)، وحكى الخلاف في كتابه: الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٦٨).
(٥) مراتب الإجماع (ص ١٠٢). وفي المحلى (٨/ ٢٥٧ و ٢٦٠) ذكر الخلاف ثم رجح أخذها فقال: [فرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلًا واحدًا فأكثر].
(٦) قال: (واختلفوا في سائر ذلك. . فمنها اختلافهم في الأفضل من أخذ اللقطة أو تركها) الاستذكار، ابن عبد البر (٢٢/ ٣٣٠).
(٧) الأم (٥/ ١٣٦) حيث ذكر الخلاف في ذلك، وقد نقل الماوردي في الحاوي الكبير (٨/ ١٠ - ١١) قول الشافعي وعقب عليه بقوله: (وهذا صحيح)، نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني (٨/ ٤٥٥ - ٤٥٦).
(٨) المحلى، ٨/ ٢٥٧.
(٩) المبسوط، السرخسي (١١/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>