للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: الدليل الأول: أن حكم الإجماع -وهو كونه ملزمًا- إنما يثبت بأهلية الشهادة، وهي، إنما تكون بالعدالة، قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم} [الطلاق: ٢]، والفاسق ليس عدلًا، فلا تقبل شهادته ولا روايته ولا قوله في الإجماع.

الدليل الثاني: أنه كما لا يقبل قوله منفردًا، فكذلك لا يقبل مع غيره (١).

الدليل الثالث: أن اللَّه -تعالى- أمر بالتثبت من أخبار الفاسق والتوقف فيه، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦]، فهذا زجر عن أن يعتمد قول الفاسق، ودليل على اشتراط العدالة في قبول قول المجتهد، وانتفاء صفة الفسق عنه (٢).

القول الثاني: عدم اشتراط العدالة في المجتهدين الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد (٣).

أدلة هذا القول: استدل القائلون بهذا القول بأدلة، منها (٤): الدليل الأول: أن الفاسق جزء من الأمة، وعليه فإن الدليل السمعي على عصمتها يتناوله.

ويجاب عنه، بأن المراد بذلك العدول من الأمة دون الفساق.

الدليل الثاني: أن العدالة، إنما تعتبر للرواية والشهادة، وليس للنظر والاجتهاد.

ويجاب عنه: أن الفاسق يخبر عن نفسه بما أدى إليه نظره واجتهاده، وخبره لا يقبل بسبب فسقه، كما ثبت في آية الحجرات.


(١) ينظر: روضة الناظر (٢/ ٤٥٩).
(٢) ينظر: المستصفى، (ص ١٢٥)، شرح مختصر الروضة، (٣/ ٤٣).
(٣) وإلى هذا ذهب أبو الخطاب، وإمام الحرمين، والغزالي، والآمدي. ينظر: روضة الناظر (٢/ ٤٥٩)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٣).
(٤) ينظر: العدة في أصول الفقه، (٤/ ١١٤١)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>