للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول عن استحباب الوضوء للمستحاضة وعدم استحباب الغسل: "لأن ترك الغسل متفق عليه، وإنما الخلاف في الوضوء" (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن المسيب فيما حُكي عنهم (٢)؛ كما وافق الحنفية (٣)، والحنابلة على المذهب (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الاتفاق: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش -رضي اللَّه عنها-، سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمر المستحاضة بأن تغتسل لكل صلاة، ولو كان واجبًا لبينه لها عليه الصلاة والسلام.

وفي رواية للحديث السابق: "وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها بغسل الدم، ثم الصلاة، ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة، مما يدل على عدم وجوبه، والروايتان تدلان على أن الواجب هو أن تغتسل بعد انتهاء فترة الحيض، ثم تتوضأ لكل صلاة (٨)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف علي، وابن عباس في رواية عنهما (٩)، وابن عمر، وعبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنهم-، وعطاء (١٠)، والنخعي، وابن المسيب (١١)، والحنابلة في رواية (١٢)؛ فقالوا: يجب الغسل لكل صلاة.

واستدلوا بحديث أم حبيبة بنت جحش "أنها استحيضت في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرها بالغسل لكل صلاة" (١٣).


(١) "الذخيرة" (١/ ٣٨٩).
(٢) "المصنف" (١/ ١٥١)، و"المجموع" (٢/ ٥٥٣).
(٣) "فتح القدير" (١/ ١٧٩).
(٤) "الفروع" (١/ ٢٧٩)، و"الإنصاف" (١/ ٢٥٠).
(٥) "المحلى" (١/ ٢٣٢).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) لفظ مسلم، سبق تخريجه.
(٨) "المجموع" (٢/ ٥٥٣).
(٩) "المصنف" (١/ ١٥٢)، و"المجموع" (٢/ ٥٥٣).
(١٠) "المجموع" (٢/ ٥٥٣).
(١١) "المصنف" (١/ ١٥٢)، و"المجموع" (٢/ ٥٥٣).
(١٢) "الإنصاف" (١/ ٢٥٠).
(١٣) البخاري كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، (ح ٣٢١)، (١/ ١٢٤)، مسلم كتاب الحيض، =

<<  <  ج: ص:  >  >>