للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وقد أجمعوا أن بني البنين ذكورًا وإناثًا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعدد] (١).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وأولاد الابن وإن نزل إذا انفردوا كأولاد الصلب، فيما ذكر بالإجماع؛ لتنزيلهم منزلتهم، فلو اجتمع الصنفان أي: أولاد الصلب، وأولاد الابن فإن كان من ولد الصلب ذكر منفردًا أو مع غيره؛ حجب أولاد الابن بالإجماع] (٢).

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [يقول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] وهذا حكم العصبات من البنين وبني البنين إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم، أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين بلا نزاع بين المسلمين] (٣). وقال: [دلت السنة على فرض البنتين وبنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن وحجبهن بإجماع أهل العلم] (٤).

المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [ولد الابن: لإجماعهم على أنه كولد الصلب في الإرث والتعصيب] (٥). وقال: [الأمة أجمعت على أن ولد البنين يقومون مقام الأولاد ذكورهم كذكور الأولاد وإناثهم كإناثهم] (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): وأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب (٨).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب (٩).


(١) انظر: الفتح (١٢/ ١٦).
(٢) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٤).
(٣) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٢٦).
(٤) انظر: المصدر السابق (٦/ ١١١).
(٥) انظر: المجموع شرح المهذب (١٦/ ٧٠).
(٦) انظر: المصدر السابق (١٦/ ٨٠).
(٧) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٤١).
(٨) المبسوط (٢٩/ ١٤١).
(٩) الذخيرة، ١٣/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>