للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ومن الأب ذكورًا أو إناثًا، لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل ولا مع الأب] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الإخوة كلهم لا يرثون مع الذكر، ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنسابهم إلى الميت] (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وكل من تكلم في الفرائض من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجه كان مع الوالد كما لا يرثون مع الابن، وهذا أصل مجتمع عليه] (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأب والأم يسقط بثلاثة، بالابن، وابن الابن، والأب، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع] (٤).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب، على أن الإخوة للأب والأم، ذكرانًا كانوا أو إناثًا، أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئًا ولا مع الولد ولا مع الأب شيئًا] (٥).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [(ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب؛ مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا بحمد اللَّه] (٦). النووي (٦٧٦ هـ) قال: [والأخ للأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن بالإجماع] (٧).


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٤).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٦).
(٣) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٦٣).
(٤) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥).
(٥) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٤).
(٦) انظر: المغني (٩/ ٦).
(٧) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٢٧). وذكر ابن حجر عن ابن بطال أنه قال: (أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع أب) انظر: الفتح (١٢/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>