للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع ثلاثة مع الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب (٣).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): ويحجب الإخوة: الابن وابنه وإن سفل والأب (٤).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل والأب حكاه ابن المنذر إجماعًا (٥).

قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة: بالإبن وابنه وإن سفل وبالأب اتفاقًا وبالجد عند أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى (٦).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط ولد الأبوين ذكرًا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل وأب حكاه ابن المنذر إجماعًا (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٨).

• وجه الاستدلال: دل بمنطوقه على أنه يبدأ أولًا بأهل الفرائض فتقسم


(١) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١١).
(٢) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٨١).
(٣) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٣.
(٤) الذخيرة، ١٣/ ٤٢.
(٥) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٧.
(٦) حاشية رد المحتار (٦/ ٧٨١).
(٧) حاشية الروض المربع، ٦/ ١١٨.
(٨) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>