(٢) نهاية المحتاج: (٤/ ٢٥٩)، وفيه: " (وليس للراهن المقبض) (تصرف) مع غير المرتهن بغير إذنه (يزيل الملك) كبيع وهبة". (٣) الكافي: (٢/ ٨١)، والشرح الكبير: (٢/ ٤٦٢). (٤) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ٨١)، انظر: الحاوي: (٦/ ٥١). (٥) المحلى: (٦/ ٣٧١): "فإن مات الرهن، أو تلف، أو أبق، أو فسد، أو كانت أمة فحملت من سيدها، أو أعتقها، أو باع الرهن، أو وهبه، أو تصدق به، أو أصدقه-: فكل ذلك نافذ، وقد بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه، ولا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك، ولا يكلف المعتق ولا الحامل استسعاء، إلا أن يكون الراهن لا شيء له من أين ينصف غريمه غيره، فيبطل عتقه؛ وصدقته، وهبته - ولا يبطل بيعه ولا إصداقه". وقال في موضع آخر (٦/ ٣٨٢)، وفيه: "فإن قيل: كيف تمنعون من إخراج الرهن إلا برضا المرتهن، وتجيزون بيعه وعتقه والصدقة به، وهو إخراج له عن الرهن بغير إذن المرتهن؟ ". (٦) المنتقى شرح الموطأ: (٧/ ٢٦١).