للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالماء، ومعلوم أن الاستنجاء بالأحجار لا يستأصل النجاسة" (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وإن اقتصر على الحجر أجزأه، بغير خلاف بين أهل العلم؛ لما ذكرنا من الأخبار، ولأنه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (٢).

الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: "لأن الطهارة من الأنجاس بالماء، شرط جواز الصلاة، فلا بد منها، إلا أنه اكتفى بغير الماء في موضع الاستنجاء؛ للضرورة؛ أو الإجماع" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (٤).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "تجزئ عنه"، ولم يفصل بوجود الماء، أو مع عدمه، وترك التفصيل في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال، كما يقول الأصوليون، فيكون دليلًا على إجزاء الاستجمار، مع وجود الماء.

• الخلاف في المسألة: نقل الخلاف في هذه المسألة، عن بعض المالكية منهم ابن حبيب، أنهم يقولون بأنه لا يجوز الاستجمار؛ إلا مع عدم الماء (٦).

ولكن بعد طول بحث، لم أجده ذكر عن غير ابن حبيب، بل لم ينص أحد من المالكية في هذا القول بأنه قول البعض، بل ينسبونه إلى ابن حبيب فقط، هذا فيما اطلعت عليه، ورأيته عند غيرهم ينسب إلى بعض المالكية (٧)، بل حاول الباجي تأويل قوله؛ بأنه لعله أراد بذلك وجه الاستحباب، وجعله خلاف الإجماع (٨).


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٠).
(٢) "المغني" (١/ ٢٠٨).
(٣) "تبيين الحقائق" (١/ ٧٧).
(٤) "الحاوي" (١/ ١٩٣).
(٥) أحمد (ح ٢٥٠٥٦)، (٦/ ١٣٣)، أبو داود باب الاستنجاء بالحجارة، (ح ٤٠)، (١/ ١٠)، النسائي كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها، (ح ٤٤)، (١/ ٤١)، وصححه النووي في "المجموع" (٢/ ٢٢١)، والألباني في "الإرواء" (ح ٤٨)، وانظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٠٩).
(٦) "مواهب الجليل" (١/ ٢٨٣)، و"المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٧٣)، و"حاشية الجمل" (١/ ٩٢)، و"نيل الأوطار" (١/ ١٣٠).
(٧) "حاشية الجمل" (١/ ٩٢)، و"نيل الأوطار" (١/ ١٣٠).
(٨) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>