للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والشافعية (٢).

قال الماوردي: (والجراح ضربان: أحدهما: أن تصل إلى جوفه في صدر أو ظهر أو خصر أو إلى الدماغ، فهذا مخوف لأنه ربما دخل منها إلى الجوف تصل إلى القلب، أو تماس الكبد فيقتل. . . والضرب الثاني: أن لا تصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ. . وإذا التحمت الحرب فمخوف، فإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسرى فمخوف) (٣).

قال النووي: (وقد تعرض أحوال في اقتضاء الخوف، وفيها صور: إحداها إذا التقى الفريقان والتحم القتال بينهما واختلطوا. الثانية: إذا كان في سفينة فاشتدت الريح وهاجت الأمواج، الثالثة: إذا وقع في أسر الكفار وعادتهم قتل الأسرى، الرابعة: قدم ليقتل قصاصًا ولم يجرح بعد، فالحكاية عن نص الشافعي في الصور الثلاث الأولى أن لها حكم المخوف) (٤).

قال الخطيب الشربيني: (والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى، والتحام قتال بين متكافئين، وتقديم لقصاص أو رجم، واضطراب ريح) (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنه- أن عمر -رضي اللَّه عنه- لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى) (٦).

• وجه الاستدلال: اتفاق الصحابة على قبول عهده ووصيته، وهي في حدود الثلث كما هي القاعدة الشرعية (٧)


(١) المبسوط (٣٠/ ٣٧٤)، والبحر الرائق (٤/ ٥٠).
(٢) أسنى المطالب (٦/ ٨٩).
(٣) الحاوي الكبير، (٨/ ٣٢٤).
(٤) روضة الطالبين، (٦/ ١٢٧).
(٥) مغني المحتاج، (٣/ ٥١ - ٥٢).
(٦) رواه: أحمد (١/ ٤٢) وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل، رقم (١٦٣٩).
(٧) المغني (٨/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>