للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخراج بالضمان" (١).

• وجه الدلالة: أن العين المبيعة قد انتقلت للمشتري على وجه صحيح، وما يكون من غلة فإنها له، فيكون الضمان عليه.

الثاني: عن عقبة بن عامر الجهني (٢) -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عهدة الرقيق ثلاث ليال" (٣).

الثالث: عن سمرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عهدة الرقيق ثلاث" (٤).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا: ينتظر الرقيق ستة أيام، وفي رواية أخرى: ينتظر إلى ما بعد الستة أيام (٥).

ولم أجد لهاتين الروايتين دليلا يمكن أن يستدل به.


(١) سبق تخريجه.
(٢) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني، كان قارئا عالما بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا كاتبا، أحد من جمع القرآن، شهد المشاهد كلها، وكان البريد إلى عمر بفتح دمشق، شهد صفين مع معاوية، وأمَّره على مصر. توفي في آخر خلافة معاوية. "الاستيعاب" (٣/ ١٠٧٣)، "أسد الغابة" (٤/ ٥١)، "الإصابة" (٤/ ٥٢٠).
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٧٣٥٨)، (٢٨/ ٥٨٨)، وأبو داود (٣٥٠٠)، (٤/ ١٨٢)، وابن ماجه (٢٢٤٥)، (٣/ ٥٧٧)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٥٣٣)، (٥/ ٣٢٣). قال البيهقي: [مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر، وهو مرسل، قال علي بن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا]. وحكم بإرساله أبو حاتم. "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٣٩٥). وقال أحمد بن حنبل: [ليس في العهدة حديث يثبت، هو ذاك الحديث حديث سمرة، وسعيد - يعني ابن أبي عروبة - يشك فيه، يقول: عن سمرة أو عقبة]. "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (٥/ ١٥٧). وينظر: "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (٢/ ٥٥٢).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٢٤٤)، (٣/ ٥٧٧). قال البيهقي: [وقيل عنه عن سمرة، وليس بمحفوظ]. "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٣٦٤). وينظر الكلام على الحديث السابق.
(٥) "الفروع" (٤/ ٨١)، "المبدع" (٤/ ٩٣)، "الإنصاف" (٤/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>