للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).

قال ابن حزم: (ولا تخرج عين الوديعة عن ملك المودع فالقول قوله مع يمينه) (٤).

قال السرخسي: (وإذا طلب المودع الوديعة فقال المستودع قد رددتها عليك فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين والقول قول الأمين مع اليمين) (٥). قال العمراني: (وإن ادعى المودَع أنه رد الوديعة على المالك، وأنكر المالك، ولا بينة على الرد، فالقول قول المودع مع يمينه، لأنه مؤتمن على حفظ الوديعة لمالكها، ولا حظ للمودَع فيها) (٦).

قال الكاساني: (ان المودع مع المودع إذا اختلفا، فقال المودع هلكت، أو قال رددتها إليك، وقال المالك: بل استهلكتها فالقول قول المودع) (٧). قال ابن مفلح: (والمودع أمين. . . والقول قوله فيما يدعيه من رد مع يمينه) (٨).

قال الدردير: (وصُدق المودَع في دعوى التلف والضياع كالرد أي كما يصدق في دعواه أنه ردها لربها لأنه استأمنه عليها والأمين يصدق) (٩).


(١) المبسوط (١١/ ١١٢).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣١٠)، وحاشية الدسوقي (٥/ ١٣٤)، والرواية عن مالك: أنه يقبل قوله إن كان دفع إليه بغير بينة، وإن كان أودعه إياها ببينة، لم يقبل قوله في الرد إلا ببينه، وهي رواية عن الإمام أحمد حكاها القاضي أبو الحسين. انظر: المغني (٩/ ٢٧٣).
(٣) المحلى (٨/ ٢٧٨).
(٤) المحلى (٨/ ٢٧٨).
(٥) المبسوط، (١١/ ١١٣).
(٦) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٦/ ٤٩٨).
(٧) بدائع الصنائع، (٦/ ٢١١).
(٨) المبدع في شرح المقنع، (٥/ ٢٤٢).
(٩) الشرح الصغير، (٣/ ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>