للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها" (١).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه ليس للولي عضل وليته، إذا دعت إلى كفء، وبصداق مثلها، وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها" (٢).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).

٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "ولو امتنع العصبة كلهم، زوّج الحاكم بالاتفاق، وإذا أذن العصبة للحاكم، جاز باتفاق العلماء" (٥). وقال أيضًا: "وليس للولي عضلها عن الكفء إذا طلبته، فإن عضلها وامتنع من تزويجها، زوجها الولي الآخر الأبعد، أو الحاكم بغير إذنه باتفاق" (٦).

٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن له (٧) أن يزوجها إذا دعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها" (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع الولي من عضل المرأة، وإن فعل فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان ليزوجها، هو قول عثمان -رضي اللَّه عنه-، وشريح، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (٩) (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢].

• وجه الدلالة: في هذه الآية تحريم عضل النساء من


(١) "الإجماع" (ص ٥٧).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٢٩).
(٣) "المغني" (٩/ ٣٦٠).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٦٩).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٣)، وانظر: (٣٢/ ٥٢ - ٥٣).
(٦) مختصر الفتاوى المصرية (ص ٤٢٣).
(٧) أي السلطان، كما يفهم من سياق الكلام قبله.
(٨) "عمدة القاري" (٢٠/ ١٢٧).
(٩) هو أبو عبد اللَّه إبراهيم بن خالد الكلبي، وأبو ثور لقبه، أخذ الفقه عن الإمام الشافعي وغيره، قال عنه الإمام أحمد: هو أعرف بالسنة منذ خمسين سنة، كان يتفقه بالرأي، حتى قدم الشافعي بغداد، فأخذ عنه، ورجع إلى الحديث، توفي سنة (٢٤٠ هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص ١٠١)، طبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٥٥).
(١٠) "الإشراف" (١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>