للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأعطوا من سهم ذوي القربى فدل هذا على أن الولد يدخل في لفظ القرابة والأقارب (١).

الثالث: لأن عمود النسب أصل القرابة والأصل أولى بالاندراج (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية في مقابل الأصح (٣). وذهبوا إلى أنه لو أوصى لرجل لا يدخل ولده معه.

قال الجويني: (ذكر طوائف من أصحابنا أنه إذا أوصى للقرابة، فالأولاد والأبوان لا يدخلون في الوصية، وذهب آخرون إلى أنهم يدخلون تحت اسم القرابة) (٤).

قال الموصلي: (وإن أوصى لأقربائه أو لذوي قرابته فهم اثنان فصاعدًا من كل ذي رحم محرم منه غير الوالدين والمولودين) (٥).

قال عبد الغني الميداني: (ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل فيهم الوالدان والولد) (٦).

• ودليلهم: ويستند الخلاف الى: أن الولد لا يسمى قرابة عرفًا وحقيقة، لأن الولد فرع النسب وجزؤه، والقريب ما تقرب من غيره لا من نفسه، والولد يتقرب بنفسه لا بواسطة فلا يتناوله اسم القريب (٧).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الوصية للأقارب تشمل أولادهم.


(١) المغني (٨/ ٥٣٤) بتصرف وزيادة.
(٢) الذخيرة (٧/ ١٩).
(٣) وبه قال الماوردي والسبكي وقال: (وهذا أظهر بحثًا ونقلًا)، قال الشربيني: (لا يدخل الفرع ولا الأصل على الأصح). انظر: الحاوي للماوردي (٨/ ٣٠٤).
(٤) نهاية المطلب، ١١/ ٣٠١.
(٥) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٧٨.
(٦) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٨٠.
(٧) بدائع الصنائع (١٠/ ٥١٦)، وأسنى المطالب (٦/ ١٢٣)، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار (١٠/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>