للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخطيب الشربيني: (وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظًا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع) (١).

قال الدسوقي: (. . . فلا بد من قبوله، لأن الإبراء يحتاج إلى قبول أي بناء على أنه نقل للملك، وحاصله: أنه اختلف في الإبراء، فقيل إنه نقل للملك فيكون من قبيل الهبة، وهو الراجح، وقيل إنه إسقاط للحق، فعلى الأول يحتاج لقبول دون الثاني) (٢).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، بأن يقول: وهبتك، أو أهديتك، أو أعطيتك، فيقول: قبلت، أو رضيت، ونحوه) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أم سلمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: (إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك. وكان كما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) (٤)

• وجه الاستدلال: فيه دليل على اعتبار القبول، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قبض الهدية التي بعث بها إلى النجاشي بعد رجوعها دل ذلك على أن الهدية لا تملك بمجرد الإهداء، بل لا بد من القبول، ولو كانت تملك بمجرد ذلك لما قبضها -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأنها قد صارت ملكًا للنجاشي لما بعثها إليه (٥).

الثاني: القياس على البيع والنكاح، لأنه تمليك آدمي لآدمي، فافتقر إلى الإيجاب والقبول، كالبيع والنكاح (٦).

الثالث: لأن السبب الناقل للملك هو صيغة الإيجاب والقبول (٧).


(١) مغني المحتاج، (٢/ ٣٩٧).
(٢) حاشية الدسوقي، (٥/ ٤٩٢).
(٣) حاشية الروض المربع، (٦/ ٦ - ٧).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) نيل الأوطار (٦/ ١٠١).
(٦) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة ١٥/ ٣٧٧).
(٧) منح الجليل (٨/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>